عبد الرزاق الصنعاني
83
المصنف
ولكن يجعل لها منه سهما ( 1 ) امرأة ، فإن كان سهم تلك المرأة أكثر من الثلث ، رجعت إلى الثلث . وإن كان الميت قد أوصى في ثلثه بشئ حوصت ، قال : فإن أوصى إنسان لمولاة سهما من ميراثه ، والمال على ثمانية أسهم ، فإن لها مثل سهم رجل ، وصية مثل هذه الوصية الأخرى ( 16433 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث ، جاز لهم ثلث الثلث ، ورد على قرابته ثلثا الثلث . ( 16434 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : من أوصى فسمى أعطينا من سمى . ( 16435 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الوصية أوصى إنسان في أمر ، فرأيت غيره خيرا منه ؟ قال : فافعل الذي هو خير ، ما لم يسم إنسانا باسمه ، وإن ( 2 ) قال : للمساكين ، وفي سبيل الله ، فرأيت خيرا من ذلك ، فافعل الذي هو خير ، ثم رجع عن ذلك ، فقال : لينفذ قوله ( 3 ) ، قال : وقوله الأول أعجب إلي .
--> ( 1 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( سهم ) . ( 2 ) في ( باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس ) ( ولكن إن قال ) . ( 3 ) في ( باب النذر بالمشي إلى بيت المقدس ) ( فقال : ليفعل الذي قال ، ولينفذ أمره )